الشيخ محمدعلي الإجتهادي

67

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

وقد ظهر بذلك انّ العلم الاجمالي بالتّكاليف ربّما ينحل ببركة جريان الأصول المثبتة وتلك الضّميمة فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا ولا شرعا أصلا كما لا يخفى . وقد ظهر بذلك ان العلم الاجمالي بالتكاليف في جميع هذه الوقائع من المظنونات والمشكوكات والموهومات ربما ينحل ببركة جريان الأصول المثبتة وتلك الضميمة اى بضميمة ما علم من الاحكام تفصيلا بالضرورة والاجماع وبضميمة الامارات العلمية بمقدار المعلوم بالاجمال عددا فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا لعدم وجود العلم الاجمالي الموجب للاحتياط ولا شرعا لثبوت مقدار ما من التكليف بحيث لم يكن معه مجال لاستكشاف ايجاب الاحتياط وان لم يكن مساويا للمعلوم بالاجمال كما لا يخفى . كما ظهر انّه لو لم ينحل بذلك كان خصوص موارد الأصول النّافية مطلقا ولو من مظنونات عدم التّكليف محلّا للاحتياط فعلا ويرفع اليد عنه فيها كلّا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر على ما عرفت لا محتملات التّكليف مطلقا . كما ظهر انه لو لم ينحل العلم الاجمالي ببركة الأصول المثبتة وتلك الضميمة بأن لم تكن التكاليف الثابتة بما يوجب العلم أو العلمي